منتدى المعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المعرفة

محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر صبيح
Admin



عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها Empty
مُساهمةموضوع: مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها   مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 19, 2009 8:41 am

مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها


س: ما مكانة الصلاة في الإسلام، وما حكم تاركها، وهل هو كافر لا يجوز التعامل معه؟


الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالصلاة رُكْنٌ من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإِيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها، قال تعالى: {إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: 103]، وقد حذَّر أعظم التحذير من تَرْكِها، فالصلاة عمود الدين، أي: كمثل العمود للخيمة، وهل تبقى الخيمة قائمة بدون عمود؟ فكذلك لا يستقيم الإسلام بدون صلاة، روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» (1).
والصلاة خير الأعمال، وهي آخر وصية وصَّى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمَّته عند مُفَارَقَتِه الدُّنيا حيث أخذ يقول وهو في آخر مرحلة الحياة: «الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(2)، أي: احرصوا على الصلاة والزموها ولا تفرطوا فيها.
والصلاة أول ما يُحَاسَب عليه العبد يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ»(3).
وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أَمَرَ المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسَّفر، والأمن والخوف، والسِّلْم والحرب، حتى في أحرج المواقف، عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو، قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}[البقرة: 238، 239]، أي: فَصلُّوا حال الخوف والحرب، مُشَاة أو راكبين كيف استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة للضرورة هنا، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: 115].
وقد جعلها الله خمس مرَّات في اليوم والليلة لِتُطَهِّر الإنسان من غفلات قلبه وأدران خطاياه. وقد مثَّل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديثه الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»(4).
وقد أمر الإسلام أن من فاتته صلاة فعليه قضاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (5)، وفي رواية: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى»(6).
والصلاة التي يريدها الإسلام، ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان، وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبُّر من عقلٍ، ولا خشوعٍ من قلب، ليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر الدِّيَكة، ويخطفها خطف الغُرَاب، كلاَّ فالصلاة المقبولة هي التي تأخذ حقَّها من التأمُّل والخشية واستحضار عظمة المعبود جلَّ جلاله.
وقد تحدَّث الله عز وجل عن الصلاة التي تؤدِّي إلى الفلاح فقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[المؤمنون: 1 ، 2].
وقال النووي: «يُسْتَحبُّ الخشوع في الصلاة، والخضوع، وتدبر قراءتها، وأذكارها، وما يتعلق بها، والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها، فإن فكَّر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته لكن يُكْرَه، سواء كان فكره في مباح، أو حرام كشرب الخمر» (7).
وقد أمر الإسلام الأب أن يأمر أولاده بها وهم أبناء سبع سنين، ويضربهم على تركها وهم أبناء عشر؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ»(Cool.

حكم تارك الصلاة :
وإن ما نراه من مُنكرٍ عظيمٍ يقع لكثيرٍ من الناس، يتمثل في تركهم للصلاة التي هي بهذه المكانة، فلا يعدو أن يكون لأحد أمرين:
إما جحودًا لها، وإما تركها تكاسلًا، ولكلٍّ حكمه بالتفصيل، كما سنذكره فيما يلي:
أولا: ترك الصلاة جحودًا لها:
تارك الصلاة إن كان مُنْكِرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من مِلَّة الإِسلام؛ لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مُدَّة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.
قال النووي: «إذا ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مُرتدٌّ بإجماع المسلمين، ويجب على الإمام قتله بالرِّدة إلا أن يُسْلِم، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يُكَفَّر بمجرد الْجَحْدِ، بل نُعرِّفُه وجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مُرْتدًّا»(9).
ثانيًا: ترك الصلاة تكاسلا:
هناك خلاف بين العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- فذهب جماعة من العلماء إلى أنه يَكْفُرُ، وهو مروي عن عليٍّ(10)، والصحيح من إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل(11)، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيِّ(12)، مُسْتَدلِّين بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[التوبة: 11]، ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأُخُوَّة بيننا وبين المشركين إقام الصلاة، فمن لم يقم بها فلا يُعَدُّ أخًا لنا في الدين.
ويستدلون أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ»(13)، فظاهر الحديث يُوضِّح أنَّ الصلاة هي العلامة الفارقة بين الإسلام والكفر، فمن تركها انتقل من الإسلام إلى الكفر.
وذهب مالك والشافعي(14) وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يَفْسُقُ ويُسْتَتَاب، فإن تاب وإلا قُتِلَ حدًّا كالزاني المحصن، ولكنه يُقْتَل بالسيف، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يُكَفَّر، ولا يُقْتَل بل يُعزَّر ويُحْبَس حتى يُصَلِّي، ودليلهم عموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: 48]، فالآية تُثْبِت أن الذنب الوحيد الذي قطع الله عز وجل بعدم غفرانه هو الشرك بالله، أما ما دون ذلك فقد يغفره الله، وترك الصلاة تكاسلًا دون جحود ذنب دون الشرك بالله.
ومن الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلًا أيضًا، ما رواه عبادة بن الصامت بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(15). فتاركها كسلا هنا أمره مُفَوَّض إلى الله، إن شاء عذَّبه وإن شاء أدخله الجنة، وهذا دليل على عدم كفره.
ولهذا لم يزل المسلمون يَرِثُون تارك الصلاة ويُوَرِّثُونه، ولو كان كافرًا لم يُغْفَر له، لم يَرِث ولم يُورَث. وقال النووي: «من ترك الصَّلاة غير جاحدٍ؛ قسمان: أحدهما: تركها لِعُذْرٍ كنوم ونسيان ونحوهما، فعليه القضاء فقط ووقته مُوسَّعٌ ولا إِثْمَ عليه.
والثاني: تركها بلا عذر تكاسلًا وتهاونًا فيأثم بلا شكٍّ، ويجب قتلُهُ إذا أصرَّ؛ وهل يُكَفَّر؟ فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره، أحدهما: يُكَفَّرُ، قال العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا، وحكاه المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا. والثاني: لا يُكَفَّر، وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور»(16).
وأُجِيبَ عن الاستدلال بقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} بوجهين:
الوجه الأول: قال الإمام ابن عطيَّة {تَابُوا} رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان.(17) ، فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة للإيمان، إذ ذكر الله التوبة قبل ذِكرِ الصلاة أو الزكاة، فدلَّ ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين.
وقال الطبري: قال أبو جعفر: يقول جلَّ ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله، إلى الإيمان به وبرسوله، وأنابوا إلى طاعته، وأقاموا الصلاة المكتوبة، فأدّوها بحدودها، وآتوا الزَّكاة، المفروضة أهلَها، فإخوانكم في الدين، يقول: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به، وهو الإسلام.(18)
وقال الشوكاني: قوله: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاة}، أي: تابوا عن الشرك الذي هو سبب القتل، وحقَّقُوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الإسلام، وهو إقامة الصلاة، وهذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من العبادات، لكونه رأسها، واكتفى بالركن الآخر المالي، وهو إيتاء الزكاة عن كل ما يتعلق بالأموال من العبادات؛ لأنه أعظمها(19).
الوجه الثاني: أنه قرن بالصلاة الزكاة فهل من تاب وأقام الصلاة لكنه لم يزك: لا يكون أخًا في الدين عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين؟ إن قيل: لا، بل هو أخ في الدين. قلنا: ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والزكاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي عقيب التوبة؟ وإن قيل: ليس أخًا في الدين. قلنا: هذا باطل من القول بيقين ليس عليه أي دليل.
وأجيب عن حديث: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» بأن المعنى: أنه يستحقُّ عقوبة الكفر وهى القتل، أو أنه محمول على المستحلِّ، أو على أنه قد يَؤُول به إلى الكفر، أو أنَّ فِعْلَه فِعْل الكفَّار.(20)
قال ابن حبان: «قال أبو حاتم رضي الله عنه: أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة؛ إذ تَرْكُ الصلاة أول بداية الكفر؛ لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده، ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أدَّاه ذلك إلى الجحد، فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم النهاية التي هي آخر شُعَبِ الكُفْرِ على البداية التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة».(21)، فهذا من باب أن العرب تُطْلِقُ اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية.

ومما تقدم يتبين لنا أن الواجب على طلاب العلم وغيرهم، التأني والتوقِّي لا أن يُعَالجوا كل تَارِك للصلاة بالوصم بالتكفير والرِّدة بكل غلاظة وشِدَّة، إذ الحكم على الرجل الْمُسْلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر، لا ينبغي لمسلم يُؤْمِن بالله واليوم الآخر أن يُقْدِم عليه إلا ببُرْهَان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المرويَّة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»(22).
فتارك الصلاة جحودًا خارج عن ملة الإسلام، ومن تركها تهاونًا وتكاسلًا فهو على خطر عظيم، وذنب من كبائر الذنوب، وتضييع للدين نسأل الله السلامة والمغفرة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

قائمة المصادر والمراجع:
-----------------------------
1- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) - دار الفكر – بيروت.
2- سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني - دار الفكر – بيروت.
3- سنن النسائي: (المجتبى) أحمد بن شعيب النسائي - مكتبة المطبوعات الإسلامية – دمشق.
4- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان التميمي - مؤسسة الرسالة - بيروت.
5- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري - دار ابن كثير - دمشق.
6- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري - دار إحياء التراث العربي- القاهرة.
7- الموطأ: مالك بن أنس - دار إحياء التراث - القاهرة.
8- التمهيد: ابن عبد البر المالكي - وزارة الأوقاف – المغرب.
9- تفسير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري - دار الفكر – بيروت.
10- مطالب أولي النهى: مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني - المكتب الإسلامي - بيروت.
11- منح الجليل شرح مختصر الخليل: محمد بن أحمد بن محمد (عليش) - دار الفكر - بيروت.
12- الموطأ: مالك بن أنس - دار إحياء التراث - القاهرة.
13- نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني - دار الحديث - القاهرة.
14- المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة - دار إحياء التراث العربي - القاهرة.





الهوامش:
---------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث رقم (Cool، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، حديث رقم (121).
(2) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، حديث رقم (1693).
(3) رواه النسائي، في سننه، كتاب الصلاة، حديث رقم (471)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة، حديث رقم (1491).
(4) رواه البخاري، في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة، حديث رقم (527)، ومسلم، كتاب المساجد، حديث رقم (1554).
(5) رواه البخاري، في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة، حديث رقم (598)، مسلم، كتاب المساجد، حديث (1600).
(6) رواه مسلم، في صحيحه كتاب المساجد، حديث رقم (1601).
(7) المجموع للنووي 4/102.
(Cool رواه أبو داود، في سننه كتاب الصلاة، حديث رقم (495).
(9) المجموع للنووي 3/14.
(10) انظر: التمهيد لابن عبد البر 4/225، والمغني 2/157، ونيل الأوطار 1/361.
(11) انظر: كشاف القناع 1/228- 229، ومطالب أولي النهى 1/282.
(12) انظر: المجموع 3/16- 17.
(13) رواه مسلم، في صحيحه كتاب الإيمان، حديث رقم (257) واللفظ له، وأبو داود، في سننه كتاب السنة، حديث رقم (4680)، والترمذي، في سننه كتاب الإيمان، حديث رقم (2827)، والنسائي، كتاب الصلاة، حديث رقم (468)
(14) منح الجليل 1/195، مغني المحتاج 1/612.
(15) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الوتر، حديث رقم (1422)، والنسائي في سننه: كتاب الصلاة، حديث رقم (465)، ومالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل، حديث رقم (268).
(16) المجموع للنووي 3/14.
(17) المحرر الوجيز لابن عطية 8/ 139.
(18) تفسير الطبري 10/86 .
(19) فتح القدير للشوكاني 4/221 .
(20) نيل الأوطار 1/361.
(21) صحيح ابن حبان 4/323.
(22) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، حديث رقم (6172)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، حديث رقم (225).





المصدر: قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omarsabeeh.rigala.net
 
مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقيدة أهل السنة والجماعة لحجة الإسلام ابي حامد الغزالي رحمه الله
» عقيدة أهل السنة والجماعة لحجة الإسلام ابي حامد الغزالي رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المعرفة :: الفئة الأولى :: زاوية الدين الإسلامي :: زاوية الفقه الاسلامي-
انتقل الى: